العلامة الحلي
87
تحرير الأحكام ( ط . ق )
ثلاثة صحّ ما مضى وأتمّ وقضى ما فات ولا يجب التتابع في قضائه لو فات أجمع ولو نذره وشرط التتابع وجب فلو فات قضاه متتابعا ولو نذر اعتكاف أيام لم يلزم المتابعة إلا في كل ثلاثة إذا لم يشترط المتابعة [ - يج - ] إذا نذر اعتكاف شهر دخل الأيام والليالي ولو نذر اعتكاف أيام معدودة ولم يعينها لم يجب التتابع إلا أن يشترطه ولا يدخل معه الليالي بل ليلتان من كل ثلاث ولو نذر اعتكاف ثلاثة أيام ولم يشترط التتابع لزمه ثلاثة بينهما ليلتان شرط التتابع أو لا وللشيخ قول بعدم دخول الليالي وليس بجيد ولو نذر اعتكاف أيام متتابعة تضمن ذلك نذر الصّوم فلو اعتكف غير صائم وصام غير معتكف لم يجزئه ولو أفسد صومه انقطع التتابع ووجب عليه إعادة الاعتكاف ولو نذر الاعتكاف مصليا وجب عليه الجمع [ - يد - ] لو نذر اعتكاف شهر معيّن وجب عليه الدخول فيه مع طلوع هلاله فإذا أهل الشّهر الذي بعده فقد وفى وخرج من الاعتكاف ولو نذر اعتكاف العشر الأواخر دخل قبل المغرب من يوم العشرين فإذا خرج الشهر خرج منه والعشر اسم لما بين العشرين فلو كان الشهر ناقصا أجزأ بالتسعة أما لو نذر اعتكاف عشرة أيام فإنه يلزم الدّخول قبل طلوع الفجر ولو عينها بآخر الشهر فنقص وجب أن يأتي بيوم من الآخر ولو نذر اعتكاف شهر رمضان وجب فلو أخل به وجب أن يقضيه صائما وإن صامه ولم يعتكف فيه [ - يه - ] لو نذر اعتكاف شهر معيّن أو صومه ففعل ذلك قبله لم يجزئه ولو عاش نصف شهر ثم مات لزمه فداء ما أدرك إن لم يفعله ولا يجب عنه اعتكاف شهر [ - يو - ] لو نذر اعتكافا مطلقا صحّ ووجب ما يسمّى به معتكفا وأقله ثلاثة أيّام ولو نذر اعتكاف يوم لا غير لم ينعقد وكذا لو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد لا غير ولو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد وأطلق وجب وضم إليه آخرين [ - يز - ] لو نذر اعتكاف أيام معيّنة فمرض أو جلس سقط الأداء ووجب القضاء ولو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد أبدا فقدم ليلا لم يجب عليه شيء ولو قدم نهارا سقط ذلك اليوم ووجب عليه اعتكاف باقي الأيام لكن يحتاج في كل اعتكاف إلى أن يضم إليه آخرين [ - يح - ] المكان شرط في الاعتكاف وهو مسجد جمع فيه نبي أو وصيّ نبي وهي أربعة مساجد المسجد الحرام ومسجد النّبي صلّى اللَّه عليه وآله ومسجد الكوفة ومسجد البصرة وجوز ابن أبي عقيل الاعتكاف في كل مسجد [ - يط - ] اعتكاف المرأة كاعتكاف الرّجل فلا يصحّ اعتكافها إلا في أحد المساجد الأربعة وليس لها أن تعتكف في مسجد بيتها وهل يجوز الاعتكاف على سطح المسجد الأقرب المنع [ - ك - ] أو نذر اعتكافا في موضع معيّن تعين ولا يجزئه لو عدل وإن كان أفضل ولو انهدم ما نذر الاعتكاف فيه ولم يقدر على الاعتكاف في موضع منه خرج وأعاد الاعتكاف إذا بني المسجد [ - كا - ] استدامة اللبث شرط في الاعتكاف فلو خرج لغير الأسباب المبيحة بطل اعتكافه طوعا خرج أو كرها ثم إن لم يمض ثلاثة بطل الاعتكاف وإلا فهي صحيحة إلى حين الخروج المطلب الثّاني في الأحكام وفيه [ - كز - ] بحثا [ - ا - ] لا يجوز للمعتكف الخروج من الموضع الذي اعتكف فيه إلا لضرورة فلو خرج لغير عذر بطل اعتكافه وإن قصر الزمان فإن كان قد مضى ثلاثة أيام صحّ اعتكافه الماضي ويبطل من خروجه إن كان تطوّعا أو واجبا غير متتابع أو متتابعا من حيث الوقت بأن ينذر الشهر الفلاني فإذا عاد جدد الاعتكاف من حين العود ولو كان النذر متتابعا من حيث الشرط بطل الأوّل واستأنف من حين عوده وقضى ما مضى من الأيام ويجوز أن يخرج للبول والغائط والغسل من الاحتلام وأداء الجمعة لو أقيمت في غيره للضرورة عندنا أو مطلقا عند ابن أبي عقيل ولتشييع الجنازة وعيادة المريض وإقامة الشهادة تعين عليه التحمل والأداء أو لا [ - ب - ] لو كان إلى جانب المسجد سقاية خرج إليها إلا أن يجد غضاضة بأن يكون من أهل الاحتشام ويجد المشقة بدخولها فيعدل إلى منزله وإن كان أبعد ولو بذل له صديق منزله وهو قريب من المسجد لقضاء حاجته لم يلزمه الإجابة لما فيه من المشقة بالاحتشام بل يمضي إلى منزله ولا فرق بين أن يكون منزله قريبا أو بعيدا ما لم يخرج عن مسمّى الاعتكاف بأن يكون منزله خارج البلد مثلا ولو كان له منزلان أحدهما أقرب تعيّن ولو خرج للجمعة عجل ولا يطيل المكث [ - ج - ] قال الشيخ رحمه اللَّه يجوز أن يخرج ليؤذن في منارة خارجة عن المسجد وإن كان بينه وبين المسجد فضاء وهو جيّد إن كان هو المؤذن وقد اعتاد صوته ويبلغ من الإسماع ما لا يبلغ لو أذن في المسجد ولو خرج إلى دار الوالي وقال حي على الصّلاة أيها الأمير وقال الصّلاة أيها الأمير بطل اعتكافه [ - د - ] يجوز للمعتكف الصعود إلى السّطح في المسجد وأن يبيت فيه على إشكال ولو كان إلى جنب المسجد رحبة ليست داخلة فيه لم يجز الخروج إليها إلا لضرورة [ - ه - ] قال الشيخ إذا خرج لضرورة مما عددناه لا يمشي تحت الظّلال ولا يخفى يقف فيه إلا لضرورة [ - و - ] لا يجوز له أن يصلّي في غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة خاصة فإنّه يصلّي في أيّ بيوتها شاء ولو اعتكف في غير مكة فخرج لضرورة فتطاول وقت الضرورة